مرحبا بك زائرنا الكريم نتمنى لك اقامة طيبة بين أفنان حديقتنا الغناء
مرحبا بك زائرنا الكريم نتمنى لك اقامة طيبة بين أفنان حديقتنا الغناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


style=position:
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حقوق وواجبات الاستاذ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فؤاد مناصر
عضو ذهبي
عضو ذهبي



عدد المساهمات : 1194
نقاط : 3053
السٌّمعَة : 54
تاريخ التسجيل : 30/01/2013
العمر : 54
الموقع : منتدى الرائد في التعليم

حقوق وواجبات الاستاذ Empty
مُساهمةموضوع: حقوق وواجبات الاستاذ   حقوق وواجبات الاستاذ Emptyالجمعة يوليو 24, 2015 5:46 pm



للتحميل مباشرة اضغط على الرابط


http://www.gulfup.com/?VTFm28

للاطلاع على الموضوع مباشرة اليكموه :

حقــوق الأستـاذ ( ة )
يستفيد الموظفون من نفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات مهما كان جنسهم، شريطة أن يباشروا نفس العمل.
حقــوق الأستـاذ ( ة )
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الراتــب بعـد أداء الخدمــة .
للأستـاذ ( ة ) الحــق في الحمايـة الإجتماعيــة .
للأستاذ (ة) الحق في الخدمات الإجتماعية، كالمنح العائلية، منحة الراتب الوحيد، العلاج، منحة المردودية ، . . . الخ
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الراحــة والعطــل القانونيــة .
للأستــاذ ( ة ) الحـق في التكويـن وتحسيـن المستوى شريطـة ألا يكون على حساب التلاميــذ
للأستـاذ ( ة ) الحــق في نقطــة التفتيـش بعــد التنقيـط .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الترقيــة ، سواء الترقيـة الصنفيـة أو الترقيـة داخــل الصنــف
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإستقــرار والأمــن في العمــل .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإنخــراط في النقابــة حسـب الشـروط المقـــررة في التشـــريـع .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في الإضـــراب حســب الشــروط المقررة فـي التشــــريـع .
للأستـاذ ( ة ) الحـق في الحمايـة من طـرف الإدارة ممـا قـد يتعـرض له خــلال قيامـه بمهامـه مـن تهـديـد، أو شتــم، أو أي إعتــداء عليــه مهمـا كــان نوعــه. تقوم الإدارة مقـام الضحيــة في الحصــول علـى الحقــوق من مرتكبي التهديـد أو الإعتــداء، ورفـع القضيـة مباشـرة أمـام القضـاء الجـزائي عنـد الحاجـة بغيـة المطالبـة بالحـق المدنـي .
للأستــاذ ( ة ) الحــق في التقـاعد إذا توفــرت الشـروط .




فتــرة التجربــة والتثبيـــت
فتـرة التجربـة :
يخضع مساعدو التربيـة ومسـاعدو المصالح الإقتصـاديـة ، ونـواب المقتصـدين غيـر المسيـرين لفتـرة تجريبيــة تحــدد بستــة أشهــر تكــون قابلة للتجديــد عنـد الضــرورة مــرة واحــدة .
يخضع بقيــة الموظفيـن المنتميــن للأســلاك الخـاصـة بالتربيــــة لفتـرة تجريبيـــة تحــدد بتسعــة أشهــر تكــون قـابلــــة للتجديـد عنــد الضــرورة مــرة واحــدة .
لا يمكـن إنهـاء مهــام الموظــف أثنــاء فتـرة التجربــة إلا بعــد الإشعــار المسبـــق القـانـوني الذي مـدتـه (15) خمسة عشر يومـا .
يخضع موظفـو الإدارة والحراســة والتسييــر والتـأطيـر التربــــوي والتفتيـش والتوجيــه المدرسـي والمهنــي أثنــاء فتـرة التجربـــة إلى تفتيــش للتثبيــت تقــوم بــه لجنــة تقـدم تقـريـرا عنه .
بعــد فتــرة التجريـب يتـم إمــا تثبيــت الموظــف أو تمديـد فتــرة التجريـب ، أو تسريحـه ، أو إعـادتـه إلى منصبــه الأصلـي .
يتـم تثبيــت المعنــي إذا أعــربت اللجنـة عـن موافقتهـا حسـب الحـالـة بقــرار تتخـده السلطــة أو الهيئــة التي لهـا صلاحيــة التعييـــــن . ويخضـع القــرار المتضمــن التثبيــت لتأشيـرة الوظيــف العمـومــي ، والمراقــب المــالي .
يخضـع المتمرنـون لنفـس الواجبــات التـي يخضع لهـا الموظــــف المثبـت ولا يخضعـون لنفــس الحقـــوق .
التثبيـــت :
      يسمـى امتحـان تثبيـت أسـاتذة التعليـم الثانــوي ( ش . ك. أ. ت. ث ) شهـادة الكفاءة لأستـاذيـة التعليـم الثانـوي.ويشتمــل الامتحان علـى اختبـارات تطبيقيـة وأخـرى شفويـة .
الاختبارات التطبيقيــة : ( المعــامل 1 )
وتتضمــن تقديــم درسيـــن في قسميـن ( مستويين ) مختلفيــن ، أو درس واحـد في قســم واحــد ، وعــرض عـن تصحيح فــرض فـي قســــم آخـــر .
الإختبـارات الشفويـة : ( المعـامل 1 )
       يجـرى مباشــرة بعــد الإختبــار التطبيقـي ، ويتضمن مساءلة المترشح في مسائل التربية علم النفــس والتشـريع المدرسي. يتعيـن علــى المترشح خلال هــذه المسـاءلــة أن يستظهـر بالوثـائق ، ويستــدل بالمنــاهج المستعملــة.
      أعضـاء اللجنـة : تقوم بإجراء امتحـان التثبيت لجنـة تتكــون مـن :
مفتــش التربيـة والتكــويـن للمــادة رئيســا
أستـاذين مثبتــين في نفس التخـــصص عضـوين



الترقيــــــــــة

الترقيـة نوعــان : ترقيــــة صنفيـــة، وترقيـــة داخــل الصنــف .
1 – الترقيــة الصنفيــة :
وهــي انتقــال الأستــاذ (ة) مـن صنفـــه إلــى صنــف أو سلك أعلـــى منــه. وتتـم عــن طــريق الامتحانات المهنيــة، والمســابقــات عقب التدريــب للتكــوين، أو لتحسيــن المستــوى، أو عــلى أســـاس الشهـــادات .
2 – الترقيــة داخــل الصنـف :
وهــي الانتقال مـن درجــة إلــى درجــة أعــلى منهـا ، وتتـم حســب الأقدميـــة فـي الدرجــة الحاليــة ، وكــذا النقطــــة التربويـــة المتحصـل عليـها مـن قبــل مفتــش المــادة ، والنقطــة
الإداريـة المتحصــل عليهـا مـن قبــل مدير المؤسسة، نتيجـة عمل الأستاذ، ومثابرتــه، وتطبيقـه للبرامــج والتشريــعات، . .
نتائجهــا : ينتــج عــن الترقيـــة ما يلي :
زيــادة في النقطــة الاستدلالية تبعـا لنــوع الترقيــة ، وهــي تختلــف حســب الصنــف والقســـم اللذيــن رتبت فيهمـــا السلـــك أو الوظيفـــة .
توزع النسبــة القصوى  لتعـويـض الخبـــرة في كــل صنـــف وفــرع علــى (10) درجــات، عــن مــدة أقدميــة تتـراوح بيــن 25 -35  سنـــة . وتحــدد الأقدميــة المطلـوبـة فـي كل درجـة حسـب ثلاث مـدد : دنيــا، متوسـطـــة ، قصوى . والجــدل التالــي يوضــح ذلـــك .
جــدول الترقيـــات
الدرجــة القصيـــرة المتوسطــة الطويلـــة
01 02 03 3 0 سنوات
02 02 03 3 0 سنوات ، 6 0 شهور
03 02 03 3 0 سنوات ، 6 0 شهور
04 02 03 3 0 سنوات ، 6 0 شهور
05 02 03 3 0 سنوات ، 6 0 شهور
06 02 03 3 0 سنوات ، 6 0 شهور
07 03 03 3 0 سنوات ، 6 0 شهور
08 03 03 3 0 سنوات ، 6 0 شهور
09 03 03 3 0 سنوات ، 6 0 شهور
10 03 03 04 سنوات
مجموع السنوات 25 30 35 سنـة
يتـم توزيــع الموظفيــن المعنييــن بالترقيــة على هـذه المــدد حســب نقطـة التفتيـش والنقطـة الإداريـة المحصليـن عليهــا ، وتوزع النسب كالتالي :
من بين كل (10) أساتذة تتـم ترقيتهـم، يستفيـد (04) أربعة منهـم بالمدة القصيرة ، و (04) أربعــة منهم بالمدة المتوسطة، و (02) إثنان بالمدة الطويلة. أي (40٪ بالقصيرة، و40٪ بالمتوسطة، 20٪ بالطويلة)
يحتفـظ الموظف بالأقدميـة التي اكتسبهـا في الدرجـة الجديـــدة .
تقوم السلطة التي لها حق التعيين بتحضير جدول الترقية، وتصادق عليه لجنة الموظفين (اللجنة المتساوية الأعضاء).

التنقيـط الإداري والتربـوي
1 - التنقيـط الإداري :
يعتمـد مديـر المؤسسـة في تنقيطـه علـــى :
المـواظبــــة ( الغيـابات ، والتأخــرات )
حضور الندوات الداخلية والخارجيـة ، والوحدات التنسيقيــة
المشاركــة في النشـاط التربـوي داخـل المؤسســـة
المبـــــــادرة
إنجـاز الأعمـال المطلـوبة ( كملء دفتر النصـــوص ، مــلء دفتر المراسلـة ،تحضيــر مواضيع الإختبارات ، الحراسـة ، التصحيــح ، ملء الكشوف. . الخ )
التحضيـر الجيـد للدروس والإختبـارات
حســن معاملــة التلاميـــذ
حســن التعامــل مع الزمــلاء
العـلاقــة مع الأوليــاء
تطبيق جدول التنقيط ( درجة الأستاذ ( ة ) الأخيـرة )
2 – التنقيـط التربــوي :
يعتمـد السيـد المفتــش في تنقيطــه علـى :
إحتـرام البرامــج
إنجـاز التوزيــع السنــوي وتطبيقــه
التحضيــر الجيــد للدرس ( مذكرة الدرس )
صحة المعلومات المقدمة ، تحقيق الأهـداف المرجوة ، . . . . . . الخ
طريقـــة التدريــس
مــدى مشاركــة التلاميــذ
مدى مراقبـة الأعمال التطبيقيـة ، والتماريـن المنـزليــة
مراقبــة أعمــال التلاميـــذ
حســن إستغـلال الوسائـل وتوظيفهـا
الإهتمـام بالوثائـق والسجــلات ( دفتـر النصـوص ، دفتر المراسلة ،..... )
الغيـابات والتأخـــرات ( الإطــلاع على الملـف الإداري )
الإنضبـــاط داخـل المؤسســـة
روح التعـاون مـع المحيــــط
( الإداريـون ، الموظفـون ، العمـال ، الأساتذة ، التلاميـذ ، الأوليـاء )
ملاحظـــة :
بعـد مناقشـة الأستــاذ ( ة ) في مختلــف الجـوانـب المذكـورة ، يقــدم لـه
تقــرير حـول نشــاطه مصحـــــوبا بنصــــــائح وتوجيهــات
يطلـب منــــه تطبيقهـا والعمـل بهـا .
جــدول التنقيــط الإداري والتربــوي
الترقيات ضعيـف متوسط حسـن حسن جدا ممتـاز
01 9.5 – 10 10.5- 11 11.5 - 12 12.5 - 13 13.5
02 10 -10.5 11 – 11.5 12 – 12.5 13 – 13.5 14
03 10.5 – 11 11.5 – 12 12.5 – 13 13.5 – 14 14.5
04 11 -11.5 12 – 12.5 13 – 13.5 14 – 14.5 15
05 11.5 – 12 12.5 – 13 13.5 – 14 14.5 – 15 15.5
06 12 – 12.5 13 – 13.5 14 – 14.5 15 – 15.5 16
07 12.5 – 13 13.5 – 14 14.5 – 15 15.5 – 16 16.5 – 17
08 13 – 13.5 14 – 14.5 15 – 15.5 16 – 16.5 17.5 – 18
09 13.5 – 14 14.5 – 15 15.5 – 16 16.5 – 17 18 – 18.5
10 14 – 14.5 15 – 15.5 16 – 16.5 17 – 17.5 19 – 19.5



منحـــة المردوديـــة
أحدثت بمقتضى المرسوم التنفيدي 91/122 المؤرخ في 4 ماي 1991بنسبـة 10٪ ورفعت بموجب المنشور التنفيدي 93/42 المؤرخ في 6 فيفري 1993 بنسبـة 20٪ تحسب منحة الأداء التربــوي شهريـا وتدفــع سـداسيـا

حركــة التنقــل السنــوية

الأهــداف التي تحققهـا حركـة التنقـل السنويـة :
تبرمج الحركة السنوية لموظفي قطاع التربية بـإبداء رغبتهم في الحركة في بدايـة الفصل الثاني مـن كل سنة دراسية ، وهذا من أجل تحقيق الأهداف التالية :
1 – ضمان تحقيق دخول مدرسي عاد للسنة المقبلة .
2 – تحقيق التوازن في توزيع الموظفين بمختلف رتبهم على المناصب المفتـوحة في المؤسسات التربوية .
3 – تلبية رغبة الموظفين الذين يسعون مـن خلال مشاركتهم في الحركة إلى تحقيق الإستقرار .
4 – ضمان التوزيع العقلاني للموظفين،وحتى تتحقق هذه الأهداف تقوم الإدارة بضبط قواعد من شأنها أن تضمن السير الحسن لهذه العملية.
شــروط المشـاركـة في حركــة التنقــلات :
لكل مزظف يرغب المشاركة في حركة التنقل السنويـة إيفاء الشروط التاليـة :
1 – التثبيــت في الإطــار ( الترسيـم ) :
لايسمح بالمشاركة في حركـة التنقل السنـوية إلا للموظفين الذين تـم تثبيتهم في رتبتهـم وفق الإجراءات المحــددة قـانـونا .
ويعتر مثبتـا كل موظف يصل تقرير تثبيته إلى المصلحة المختصة قبل 31 ديسمبر من كل سنة دراسية .
2 – المكـوث في المنصــب : لا يسمح بالمشاركة في حركة التنقل السنوية إلا للموظفين :
المثبتين في المنصب الذين مكثوا سنتين على الأقل في المنصب الأول إبتداء مـن تاريخ التعيين في الرتبة .
الذين مكثوا ( 03 ) ثلاث سنوات علـى الأقل في المناصب الموالية .
يستثنى من هذا الشرط الموظفون المرسمون الراغبون في العودة إلى الميدان بعـد الإنتداب ، أو الإحالة على الإستيــداع ، أو الوضــع تحت التصرف ، أو المكلفون بمهام أخرى .ويسمح بالمشاركة للموظفين الذين لم تلب رغباتهم في الحركة السابقـة .
3 - التصـريح بالرغبــة : يملئ المعني بالأمر الإستمارة المخصصة لذلك ويرسلها عن طريق السلم الإداري في الوقت المحدد للسلطة المختصة بدراسة ملفات الحركة ، يعلن فيها عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل داخل الولايـة أوخارجها .الموظفون الموجودون في حالة إيداع مطالبون بتقديم طلب تمـديد الإحالة على الإستيداع ، أو العودة إلـى العمل في نفس الفتـرة التي تدرس فيها ملفات حركة التنقل السنوية وهذا كي تؤخد ملفاتهم بعين الإعتبار.
4 – ألا يكون الموظـف قـد تعرض لعقـوبــة النقـل الإجبـاري لمـدة ( 03 ) ثلاث سنـوات .
5 – بالنسبــة لمسيــري المـاليـة ، إضـافة إلـى الشـروط السـالفـة الذكــر هـم ملزمــون بإرفـاق استـمارة رغبتهـم فـي الحركـة بشهـادة مــن مديـر المؤسســة ( الآمـر بالصـرف ) تثبــت أنهــم أنجــزوا الحســاب المــالي إلــى غـايـة نهـايـة السنـة الماليـة الماضية .
الموظفــون المعنيــون بالحــركـة :
يشارك في حركة التنقل فئتان مـن الموظفين تبعا لحالاتهـم الإداريـــة .
1 – الفئــة الأولــى : تضـم الموظفيـن المثبتيـن العـامليـن في المؤسسات التربـويـة ، ومصالح الإدارة المركزية ، والمؤسسات الوطنيـة والجهويـة ، ومديـريـات التربيـة ، والمنتـدبين ، والموضوعيـن تحت التصرف ، الذيـن يشاركون في حركة التنقل بناء على طلبهم ورغبتهم .
2 – الفئـة الثانيــة : وتعني الموظفيـن الملزمين بالمشـاركـة فـي حركـة التنقـل بحكــم حـالاتهــم الإداريـة وهــم :
الفائضون وكذا المعينـون فـي غيـر إختصاصهــم
العائـدون إلـى العمـل بعـد الإنتــداب ، أو الوضــع تحــت التصـرف أو الإحـالـة علـى الإستيــداع ، أو إنهـاء الخدمــة الوطنيــة .
المثبتــون المعينــون بصفــة مؤقتــة .
المسجلــون عــلى جداول الحركــة بمبـادرة مــن السلطــة المخــول لهـا صـلاحيـة التعييـن بنـاء علـى تقريـر مسبب عند إقتضـاء ضـــرورة الخدمــة ، أو تحقيــق التوازن فـي توزيــع الموظفيــن .
قــائمــة المناصــب محــل المنافســة فـي الحركــة :
تعـد السلطة المخول لها صلاحيـة التعييـن قائمة المناصب الخاصة بكل سلك ، والتي تكون محل منافسة فـي الحركة وتبلغها فـي الوقت المحدد إلـى جميع المؤسسات التربويـة ، وتشمل هذه القائمة وجوبـا المناصب التاليـة :
1 – المناصب الشاغرة فعـلا خلال السنـة الدراسيـة الجارية ، يضاف إليها المناصب المشغولة من طرف الموظفين الذين بلغوا سن الإحالـة على التقاعد ، أو الذين عينـوا تعيينا مؤقتا .
2 – المناصب القابلـة للشغـور بحكـم مشاركة الموظفين المعينين عليهـا فـي الحركة ، وكذا الراغبين في الإحالـة علـى الإستيداع .
3 – المناصب الجديدة المؤكد فتحها .
ملاحظـة : تدرج المناصب الشاغرة والقابلة للشغـور الخاصة بمفتشي التربية والتعليم الأساسي للطور الثالث التي تضم مقاطعتهم التربويـة أكثر مـن ولاية ضمن قـائمة منـاصب الولايـة المفـتوح بها المنصب المالي المخصص لهذه المقاطعة .
إستــمارة الرغبــات : كل موظف شارك في الحركة سـواء بصفة إراديـة أو بصفـة إجبارية ، مطالب بمـلء إستمارة الرغبات حسب النموذج المعتمد رسميا ، وتوجيهها عن طريق السلم الإداري إلـى السلطة المختصة بدراسة الحركة ، وينبغي أن تكون الإستمارة مملوءة بدقة ووضوح بحيث تتضمن إسم المؤسسة ، أوالمقاطعـة ، ورقمهـا في قائمة المناصب مع تحديـد الدائـرة والولايـة .
الحالات التي يحرم فيها الموظـف الراغب في الحركة من المشاركـة :
تلغـى مشاركة الموظف الراغب في حركة التنقل السنويـة في الحالات التاليـة :
1 – في حالة عدم إرسال استمارة المشاركة عن طريق السلم الإداري ، وفي الوقت المحدد.
2 – في حالة عدم تضمن الإستمارة لخمسة (5) مناصب بالنسبة للموطفين الملزمين بالمشاركة في الحركة .
3 – في حالة إحتواء الإستمارة على معلومـات خاطئة يقصد من ورائها تغليط الإدارة أو الإستفادة مـن إمتيازات غير مشروعة مع تحمل الموظف المعني مسؤولية تبعات ذلك .
4 – يحرم من المشاركة في الحركة لمدة ثلاث (3) سنوات كل موظف تراجـع عـن المشاركة في الحركة بعـد الإعلان عن منصبه قابلا للشغور وإرسال إستمارة الرغبات إلى السلطة المعنية .
ملاحظــة : الموظفون المثبتـون والمعينون تعيينـا إداريـا والذين أخلوا بشروط المشاركة في الحركة ، يمكن للإدارة نقلهم إلى أي منصب شاغر إذا ما تم منح منصبهم لأحد طالبيه في إطار الحركة .
حركــة التنقـــل مـابيــن الولايـــات :
تتم هذه العملية على مرحلتين بالتنسيق بين مصالح الإدارة المركزيـة ومديريات التربية بالولايـات .
المرحلـة الأولـى : تتكفل بها مديرية المستخدمين بالإدارة المركزية التي يقتصر دورها على التنسيق بين مديريـات التربية بخصوص توزيع قوائم المناصب المخصصة للحركة حسب الكيفية التالية :
1 – تقوم كل مديرية للتربية بعد إستلام التصريحات بالرغبة ، بإحصاء وضبط المناصب القابلة للشغور ، والمناصب الشاغرة ، بما فيها المحدثة المؤكد فتحها .
2 – تسلم مديريات التربية قوائم المناصب الشاغرة والقابلة للشغور إلى مديرية المستخدمين التي تقوم بتوزيعها على جميع مديريات التربية عبـر الولايات .
المرحلـة الثانيـة : تتكفل بهـا مديريات التربية بالولايات ، وتتم كالآتـي :
1 – توزيع قوائم المناصب التي ترسلها مديريـة المستخدمين علـى جميع المؤسسات التربوية بالولاية، وعلى ضوء هذه القوائم يطلب من كل موظف صرح عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل، وملء إستمارة رغباته .
2 – تجمع إستمارات الرغبات على مستوى المصلحة المختصة بمديرية التربية حيث تحتفظ باستمارات الموظفين المشاركين في الحركة داخـل الولايـة ، وترسل الإستمارات الخاصة بالموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى ، إلى مديرية التربية بالولاية المستقبلة ، مصحوبـة برخصة الخروج المؤقتة وسلم التنقيـط لكل مشارك ( ة ) ، والملف المتكون من الوثائق الضروريـة .
3 – تتولى كل مديرية للتربية إعداد جداول الحركة ، وترتيب المشاركين فيها حسب كل سلك ، بما فيهم الوافدين من ولايات أخرى .
الوثائــق التي يحتويهـا ملـف الحركـة خـارج الولايـة :
1 – نسخة من قرار التثبيت ، أو تقرير لجنـة التثبيت في الرتبة الحالية .
2 – نسخة من قرار التعيين في المنصب الحالـي .
3 – نسخة مـن الشهادات المحصـل عليها .
4 – نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو (إبن، بنت، أرملـة) شهيد .
5 – نسخ من المقررات المتضمنـة العقوبات التأديبيـة مالم يتم إلغـاؤها .
6 – بطاقة الحالة العائلية .
7 – تقديم ما يثبت حصول الموظف على وسام الإستحقـاقق الوطنـي،أو شهادة أحسـن إنتاج أو بحث تربوي .
توضيحــات هـامــة :
1 – تمنـح رخص الدخول إلى الولايـة في حدود المناصب الشاغرة فعلا بعد حذف عـدد المناصب اللازمـة لتعيين الفائضين والمعينين بصفة مؤقتة ، والمتخرجين من المؤسسات التكوينية ، والعائدين إلى العمل بعـد الإحالة على الإستيداع ، أو الإنتداب ، . . . الخ .
2 – في حالة حصول الموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى على رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة ، يعين على مناصبهم بالولاية الأصلية موظفون آخرون بصفة مؤقتة ، وتدرج إجباريا ضمن المناصب الشاغـرة للحركـة المواليـة . أمـا الموظـف الذي لم تمنح له رخصة الدخول فإنه يحتفظ بمنصبه الأصلي ويمكنـه المشاركة في الحركـة المواليـة إذا لم يكـن ملزمـا بالمشاركة في الحركـة .
3 – يحق للموظف الذي يرغب في التنقل إلى ولاية أخرى ، طلب منصب أو أكثر مـن بين المناصب المعلن عنها في ولايـة واحدة فقط مرتبة حسب الأفضلية ، والتي يمكن على أساسها تلبية رغبته في الدخول إلى تلك الولاية في حدود مـا يسمح به ترتيبه والمناصب الشاغرة المتوفرة بهـا .
4 – الموظف الذي يتحصل علـى رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة تطبق عليه نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابعة المذكورة أدناه .
5 – لا يسمح للموظفين المنتمين إلى الأسلاك التي تمت لامركزيـة حركتها إلا بالمشاركـة في حركـة واحـدة فقـط داخل الولايـة أوخارجها ، ولا تمنح لهم رخصة الخروج المؤقتة إلا لولاية واحدة .
6 – تمنـح كل مديرية للتربية رخص الدخول النهائية إلى الولايـة للموظفين الوافدين من الولايات الأخرى والمتحصلين على مناصب في إطـار الحركة وتكون ملزمـة بتعيينهم على هذه المناصب .
7 – تمنح كل مديرية رخص الخروج النهائية من الولاية للموظفين الذيـن تحصلوا على رخص الدخول النهائية إلى ولايات أخرى مع وجوب إخلاء مناصبهم المالية فـورا وتحويـل ملفاتهم الإدارية إلى الولايات المستقبلة.
إعــداد جــدول الحركــة ودراستهــا :
إعداد جدول الحركـة : بعد استلام استمارات الرغبات ومراقبتها تشرع المصلحة المختصة بمديرية التربية في إعداد جدول الحركة الخاصـة بالأسلاك المسيرة لا مركزيا وفق المراحل التالية :
أ – التنقيـط : يوضع لكل مشارك في حركة التنقل مقياس تجمع فيـه النقاط المحصل عليها على أساس عناصر سلم التنقيط ، والذي يعتمد على معايير الكفاء ة المهنية والأقدمية ، والوضعية العائلية ، كما هو محدد في القوانين الجاري
بهـا العمل ، مع العلم أن النقطة الإدارية تمنح وجوبا لكل الموظفين بما في ذلك المقبلين على التثبيت .وتمنـح هـذه النقطـة من مدير التربيـة بالنسبـة لمديري المؤسسـات والمفتشين ، ومـن مدير المؤسسة أو المسؤول المباشر بالنسبة لبقية الموظفين ، وينبغـي أن تدون هـذه النقطة على استمارة الرغبات كما ينبغي أن تدون عليها نقطة التفتيـش الأخيـرة . وفي حالة عدم وجودها تمنح للموظف المعنـي نقطة التثبيت إذا كان حديث الترسيم ، أو المتوسط الأعلى للنقطة المخصصة للدرجة المرتب فيها حسب جدول التنقيط . أما بالنسبة للموظفين الذين ينتمون للأسلاك المشتركة فتمنح لهم النقطة الإداريـة فقط ، ويكون معاملهـا ( 2 ) .


العطـــل والغيابات الخـاصـة المدفوعـة الأجــر

أ - العطــل القـانــونيــة :
العطلـة السنويــة مدتهـا شهــر واحــد لجميـع الموظفيــن .
الحــج : مــرة واحــدة فـي العمــر لكـل موظــف .
العطـل المرضيـة المثبتـة بشهـادة طبيـة طويلـة أو قصيــرة المــدى .
عطلـة الأمـومـة وتقدر بـ 98 يوم للأمهـات الموظفـات ( 14 أسبوعا )
ملاحظــة : أ- الإجهـاض الحاصـل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة .
ب- الولادات المتعـددة ( التوائـم ) تعتبـر ولادة واحــدة .
ب – الغيـابـات لأسبــاب عائليــة :
زواج الموظف ( ة ) 03 أيام
زواج البنت أو الإبن  03 أيام
إزدياد مولود جديـد عند الموظف  03 أيام
إختتان إبن الموظف  03 أيـام
وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفـروع أو الحواشي  03 أيـام
ملاحظــة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة .
ج – الغيــابــات لأسبــاب أخـــرى :
1 – للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية والدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر .
2- لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطار ممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الإجتماعات النقابية التـي يقرها القانون الأساسي .
3 – لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة إجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر .
4 – لكـل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتهـا أربع ساعات في الأسبوع .
5 – يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي والثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها مدة دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة) .
ملاحظـــة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأورا ق الإثباتية لذلك، وإشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل .
 د – الغيـابــات الخــاصـة غيـر المــأجـورة :
يمكن للموظف أن يستفيد من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة في حدود 24 نصف يوم عمل في السنة، عندما تسمح بذلك ضرورة الخدمة .
المرفقات
حقوق وواجبات الاستاذ Attachmentحقــوق و واجبات الأستـاذ.doc
لا تتوفر على صلاحيات كافية لتحميل هذه المرفقات.
(154 Ko) عدد مرات التنزيل 0
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://seriana.yoo7.com
 
حقوق وواجبات الاستاذ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاعلام والاتصال الاستاذ : مصطفى هميسي
» دورة الاستاذ المرحوم الهاشمي بن عمار رحمه الله و اسكنه فسيح الجنان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى التربية و التعليم :: المنتدى العام للتربية :: انشغالات المربي :: قسم الانشغالات القانونية-
انتقل الى: