تصنف الأخطاء المهنية إلي :
ـ أخطاء من الدرجة الأولى .
ـ أخطاء من الدرجة الثانية .
ـ أخطاء من الدرجة الثالثة .
ـ أخطاء من الدرجة الرابعة.
* تعتبر على وجه الخصوص
أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالإنضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
* تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم بها الموظف بما يأتي :
1 ـ المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين أو أملاك الدولة.
2 ـ الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية.
* تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي يقوم بها الموظف بما يأتي:
1 ـ تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2 ـ إخفاء المعلومات ذات طابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3 ـ رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر.
4 ـ إفشاء أومحاولة إفشاء أسرار المهنة.
5 ـ استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية.
* تعتبر على وجه الخصوص أخطاء من الدرجة الرابعة :
1 الإستفادة من امتيازات من اية طبيعة كانت يقدمها له شخص طبيعي مقابل تأدية خدمة في اطار ممارسة وظيفته.
2 ـ ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل .
3 ـ التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة .
4 ـ إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلي السير الحسن للمصلحة.
5 ـ تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية و الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط آخر مربح.
*** إدا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل دون مبررمقبول تتخد السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب بعد الإعذار.
*** لايمكن للموظف الدي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيف العمومي.