تصنف العقوبا ت التأديبية حسب جسامة الأخطاء إلي (04) درجات:
1 ـ الدرجة الأولى :
ـ التنبيه ـ الإنذار الكتابي ـ التوبيخ .
2 ـ الدرجة الثانية:
التوقيف عن العمل من (01) يوم إلي ثلاثة (03) أيام .
ـ الشطب من قائمة التأهيل.
3 ـ الدرجة الثالثة:
ـ التوقف عن العمل من (04 )أيام إلي ثمانية(08) ايام .
ـ النقل الإجباري.
4ـ التنزيل إلي الرتبة السفلى.
ـ التسريح.
* تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى والثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.
* تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبة التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرر ‘ بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاءالمختصة كمجلس تأديبي والتي يجب أن تبث في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تايخ إخطارها.
* يجب ان يخطر المجلس التأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين في اجل لايتعدى (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.
* يحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل لا يتعدى (15) يوما إبتداء من تحريك الدعوة التأديبية كما يجب عليه المثول شخصيا أمام المجلس التأديبي ويبلغ بتاريخ المثول قبل (15) يوماعلى الأفل بالبريد مع وصل إستلام و في حالة غياب الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية تستمر المتابعة التأديبية.
اضف رد من فضلك