مرحبا بك زائرنا الكريم نتمنى لك اقامة طيبة بين أفنان حديقتنا الغناء
مرحبا بك زائرنا الكريم نتمنى لك اقامة طيبة بين أفنان حديقتنا الغناء
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


style=position:
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 العـــطــــل والتـغــيـبــات

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فؤاد مناصر
عضو ذهبي
عضو ذهبي



عدد المساهمات : 1194
نقاط : 3053
السٌّمعَة : 54
تاريخ التسجيل : 30/01/2013
العمر : 54
الموقع : منتدى الرائد في التعليم

العـــطــــل والتـغــيـبــات Empty
مُساهمةموضوع: العـــطــــل والتـغــيـبــات   العـــطــــل والتـغــيـبــات Emptyالثلاثاء ديسمبر 31, 2013 2:18 am



العـــطــــل والتـغــيـبــات
أ ـ العــطـــل : لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد الشهر(50 يوما) .
مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .

2 ـ العـطـلــة المرضيــة : لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .
لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي : ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر ( في حالة الإستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا إلا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى .
4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد :تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الإستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .
5 ـ عـطـلـة الأمـومـة : تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .
ب ـ التـغـيـبـــات :
1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج : لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إذا كان في عطلة سنوية عادية .
2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :
ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل
ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة
ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف: ثلاثة أيام عمل
ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف او زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .
ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل
تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
3 ـ تغـيـبـات خـاصـة : كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .
4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن : يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .
5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي : يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .
6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان : لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة الطريق .
7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى : يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .
مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس
8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة : يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الاجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .
9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات : للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين( 02 ) كل يوم مدفوعتين الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية. يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
10 ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://seriana.yoo7.com
gambol73
عضو مشارك
عضو مشارك



عدد المساهمات : 15
نقاط : 48
السٌّمعَة : 11
تاريخ التسجيل : 31/12/2013

العـــطــــل والتـغــيـبــات Empty
مُساهمةموضوع: رد: العـــطــــل والتـغــيـبــات   العـــطــــل والتـغــيـبــات Emptyالثلاثاء فبراير 18, 2014 1:13 am

ماهية الإجراءات القانونية التي يمكن أن تتخذها الإدارة في مثل هذه الحالات (غيابات مبررة او غير مبررة) أي الخطوات التي تقوم بها من اجل اشعار الهيئة المستخدمة
أرجو الرد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فؤاد مناصر
عضو ذهبي
عضو ذهبي



عدد المساهمات : 1194
نقاط : 3053
السٌّمعَة : 54
تاريخ التسجيل : 30/01/2013
العمر : 54
الموقع : منتدى الرائد في التعليم

العـــطــــل والتـغــيـبــات Empty
مُساهمةموضوع: رد: العـــطــــل والتـغــيـبــات   العـــطــــل والتـغــيـبــات Emptyالثلاثاء فبراير 25, 2014 5:06 am

أخي الفاضل .. السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أما بعد :

ردا على سؤالك حول الاجراءات التي تتخذها الادارة في حالة الغياب المبرر و الغير مبرر لموظف ما فهي ك الاتي :

1- في حالة الغياب المبرر * عطلة مرضية مثلا * فيجب أولا اشعار الوصاية و المتمثلة في هذه الحالة في مفتش المقاطعة عن طريق بريد مسجل
و كذا المأمن الذي يحول اجراء الخصم الى مصلحة الرواتب .
مع ملاحظة أن الخصم في هذه الحالة يكون من دون متابعة.
ملاحظة 2 : لا تخصم للموظف الأيام التكوينية في اطار الخدمة
2- في حالة الغياب الغير مبرر :
يبعث السيد المدير بالخصم الى المأمن مع اشعار الوصاية
ملاحظة : التمادي في الغياب غير الشرعي ينجر عنه طلب زيارة المفتش للموظف المعني بعد زيارة المدير .. و في حالة ثبت تماطل الموظف يطلب له عقوبة قد تصل حد الفصل.

و الله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://seriana.yoo7.com
 
العـــطــــل والتـغــيـبــات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتدى التربية و التعليم :: المنتدى العام للتربية :: انشغالات المربي :: قسم الانشغالات القانونية-
انتقل الى: